على صدرايى خويى

4671

فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آيت الله العظمى گلپايگانى قم ( فارسى )

14738 ) نسخه شماره : 4 / 2152 - 42 / 12 آغاز : بسمله و به ثقتى كتاب المكاسب وفيه مناهج المنهج الاول فى المقدمات الاول ينقسم الاكتساب بنفسه الى الاستحباب والاباحة والحرمة والكراهة كاحياء الموات و صنايع الانبياء انجام : الرابع لودارت المرأة بين مقارنة الرجل والخنثى والانثى فالاولى لهما تقديم الخنثى . . . كذا الفساد لايجرى الا فى واحدة فالظاهر التخيير اذ لااولوية افتادگى ازانجام ، نسخ ، بى كا ، بدون جلد ، 79 برگ ، 18 سطر ، 16 * 23 سم 14739 ) نسخه شماره : 1 / 3074 - 84 / 16 آغاز : كتاب الاقرار وفيه مطالب المطلب الاول فى اركانه وفيه مناهج المنهج الاول فى الصيغة ومدلولها هداية الاقرار اخبار جاز فرض حق سابق على المخبر فدخل الحال والمؤجل انجام : البحث الثالث فى ميراث اليهود والنصارى والمجوس لو ترافعوا الى حكامنا . . . ولو لم يكونوا من اهل الذمة به و به الفحوى فضلا عن عدم الفاصل . كتاب الحدود والتعزيرات ازكتاب الاقرار تا اول حدود ، افتادگى ازانجام ، نستعليق ، بى كا ، 1263 ، جلد : تيماجمشكى ضربى مجدول ، 150 برگ ، 20 سطر ، 15 * 21 سم 14740 ) نسخه شماره : 3272 - 52 / 17 آغاز : الحمدلله الذى هدانا الى معالم الاسلام وارشدنا الى قوانين شرايع الدين و قواعد الاحكام . . . والصلاة والسلام على سيد الانس والجن وعترته الطاهرة . . . . انجام : هداية يشترط فى النايب الاسلام والايمان . . . ويجوز نيابة الصرورة والمذكر من المونث وبالعكس كالمذكر عن المذكر افتادگى از انجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 13 ، جلد : تيماج مشكى ، 123 برگ ، 19 - 25 سطر ، 12 * 21 سم 14741 ) نسخه شماره : 5410 - 80 / 27 آغاز : بسمله كتاب المكاسب وفيه مناهج المنهج الاول فى المقدمات هداية ينقسم الاكتساب بنفسه الى الاستحباب والاباحة والحرمة والكراهة انجام : حد المريض وهو ان كان قتلا اورجماً لم يؤخر مطلقاً ولو رجى برؤة لعموم مادل على ازكتاب مكاسب تا آخر كتاب ( جلد دوم و سوم ) ، افتادگى ازانجام ، نسخ ، عبدالله حسينى قائنى خراسانى ( پايان جلد دوم ) ، پنجشنبه 3 محرم 1257 ، به وسيله كاتب مقابله وتصيح شده است ، جلد : تيماج مشكى سوخت با ترنج باسر جدول دار ، 247 برگ ، 22 سطر ، 15 * 21 سم 14742 ) نسخه شماره : 5486 - 156 / 27 آغاز : بسمله الحمدلله الذى هدانا الى معالم الاسلام وارشدنا الى قوانين شرايع الدين . . . و بعد فانى بعد ما صنفت فى الاصول الاشارات للمستفيدين وفى الفروع انجام : ولافرق بين بيعه منه و من غيره ولو انتقله بالصلح لكان احوط و اولى وكل مايصح وقفه يصح اعماره وارقابه اما افتادگى از انجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 13 ، در اول نسخه تملك سيد حسن خراسانى در سال 1253 كه نسخه را مؤلف به دو بخشيده و او با پسر مؤلف با نسخه اصل مقابله وتصحيح نموده است . اوراق نسخه از سمت بالا پاره شده است ، جلد : تيماج مشكى ، 166 برگ ، 21 سطر ، 15 * 21 سم